المادة 8 من قانون إنشاء صندوق مصر
النص الساري
يكون التصرف فى الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل
بإحدى الصور الآتية :
البيع ، أو التأجير المنتهى بالتملك ، أو الترخيص بالانتفاع ، أو المشاركة
كحصة عينية ، وذلك وفقا للقيمة السوقية وبما لا يقل عن التقييم الذى يتم على
أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين
من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى المصرى ، ولمجلس إدارة الصندوق
وأن يعهد بإجراءات التقييم إلى واحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية ، المصرية
أو الأجنبية ، وذلك كله وفقا للضوابط التى يضعها مجلس الإدارة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 19 أغسطس 2018 إلى 28 سبتمبر 2020
يكون التصرف فى الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل بإحدى الصور الآتية : البيع ، أو التأجير المنتهى بالتملك ، أو الترخيص بالانتفاع ، أو المشاركة كحصة عينية ، وذلك وفقا للقيمة السوقية وبما لايقل عن التقييم الذى يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى المصرى ، وذلك كله وفقا لما يحدده مجلس الإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.