القانون رقم 177 لسنة 2018
المادة 9 من قانون إنشاء صندوق مصر
سارٍ
النص الساري
تتكون موارد الصندوق مما يأتى :
١ - رأسمال الصندوق .
٢ - الأصول التى تنتقل ملكيتها للصندوق وفقا لأحكام هذا القانون .
٣ - العائد من استثمار أمواله واستغلال أصوله .
٤ - القروض والتسهيلات التى يحصل عليها ، وحصيلة إصدار السندات والأدوات المالية الأخرى .
٥ - الموارد الأخرى التى يقرها مجلس الإدارة ، ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.