Article 8 of the The Sovereign Fund of Egypt Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون التصرف فى الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل
بإحدى الصور الآتية :
البيع ، أو التأجير المنتهى بالتملك ، أو الترخيص بالانتفاع ، أو المشاركة
كحصة عينية ، وذلك وفقا للقيمة السوقية وبما لا يقل عن التقييم الذى يتم على
أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين
من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى المصرى ، ولمجلس إدارة الصندوق
وأن يعهد بإجراءات التقييم إلى واحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية ، المصرية
أو الأجنبية ، وذلك كله وفقا للضوابط التى يضعها مجلس الإدارة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 19 August 2018 to 28 September 2020
يكون التصرف فى الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل بإحدى الصور الآتية : البيع ، أو التأجير المنتهى بالتملك ، أو الترخيص بالانتفاع ، أو المشاركة كحصة عينية ، وذلك وفقا للقيمة السوقية وبما لايقل عن التقييم الذى يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى المصرى ، وذلك كله وفقا لما يحدده مجلس الإدارة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.