Article 7 of the The Sovereign Fund of Egypt Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها فى المادة رقم (٣) من هذا القانون القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما فى ذلك :
١ - المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رءوس أموالها .
٢ - الاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .
٣ - الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين .
٤ - شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها .
٥ - إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير .
ويحدد مجلس الإدارة صلاحيات الاستثمار والتعاقد والإقراض والاقتراض والإنفاق فى ضوء الضوابط والحدود الواردة بالنظام الأساسى ، بما يحقق أغراض الصندوق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.