انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · جنائي

قانون الإجراءات الجنائية (2025)

قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025

القانون رقم 174 لسنة 2025نُشر في 12 نوفمبر 2025عدد المواد: 552
صدر — يبدأ العمل به في 1 أكتوبر 2027لا يُطبَّق قبل ذلك.موعد البدء وفق ما نُشر عن قانون التأجيل؛ نصه الرسمي في الجريدة الرسمية قيد التحقق.ويظل نافذًا حتى ذلك الحين: قانون الإجراءات الجنائية (1950)
المصدر: hrightsstudies.sis.gov.eg (مصدر رسمي)
مصدر هذا القانون: نسخة رسمية واحدة؛ لم تُطابَق بنسخة ثانية بعدحالة نفاذ هذا القانون غير مؤكدة في المصادر المتاحة

مواد القانون

مواد القانون

المواد 1 – 100
المواد 101 – 200
المواد 201 – 300
المواد 301 – 400
المواد 401 – 500
المواد 501 – 546

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.