القانون رقم 174 لسنة 2025
المادة 540 من قانون الإجراءات الجنائية (2025)
صدر — يبدأ العمل به في 1 أكتوبر 2027لا يُطبَّق قبل ذلك.موعد البدء وفق ما نُشر عن قانون التأجيل؛ نصه الرسمي في الجريدة الرسمية قيد التحقق.ويظل نافذًا حتى ذلك الحين: قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
تلتزم نقابات المحامين الفرعية أو النقابة العامة إذا كانت النقابة الفرعية غير قائمة أو في حال وجود مانع بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في بداية كل عام قضائي وكلما اقتضت الحاجة لذلك بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين يتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بالمحكمة الابتدائية المختصة، يدون به جميع بياناتهم ويرسل رئيس المحكمة الابتدائية صورة رسمية منها إلى المحاكم والنيابات التي تقع في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية للندب من بينهم أمام جهات التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.