Article 540 of the Criminal Procedure Law (2025)
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم نقابات المحامين الفرعية أو النقابة العامة إذا كانت النقابة الفرعية غير قائمة أو في حال وجود مانع بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في بداية كل عام قضائي وكلما اقتضت الحاجة لذلك بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين يتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بالمحكمة الابتدائية المختصة، يدون به جميع بياناتهم ويرسل رئيس المحكمة الابتدائية صورة رسمية منها إلى المحاكم والنيابات التي تقع في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية للندب من بينهم أمام جهات التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.