المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا حضر المحكوم عليه غيابيا من محكمة الجنايات بدرجتيها، أو قبض عليه أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، فإذا تخلف المحكوم عليه غيابيا أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى، اعتبر الحكم ضده قائما.
فإذا حضر المحكوم عليه غيابيا مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة وطلب إعادة المحاكمة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، فإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله الخاص عن الحضور فى الجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى أو فى جلسة تالية بغير عذر تندب له المحكمة محاميا للدفاع عنه وتفصل فى الدعوى بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، ويجوز الطعن عليه بالاستئناف أو بالنقض، بحسب الأحوال، وفقا لأحكام المادتين ٣٦٦، ٤٠٣ من هذا القانون.
وفى جميع الأحوال، يعرض المقبوض عليه محبوسا بالجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو استمرار حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي.
وتختص بنظر إعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية المحكمة التي أصدرت الحكم، على أنه إذا أصدرت محكمة جنايات أول درجة حكما غيابيا بالإدانة ولو كان مشمولا بالتضمينات، وتم استئنافه، وأصدرت محكمة الجنايات المستأنفة حكما غيابيا بتأييده أو تعديله، تظل محكمة جنايات أول درجة مختصة بنظر إعادة الإجراءات فيه.
وإذا كان الحكم الغيابي السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.
وإذا مات المحكوم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.