القانون رقم 174 لسنة 2025
المادة 126 من قانون الإجراءات الجنائية (2025)
صدر — يبدأ العمل به في 1 أكتوبر 2027لا يُطبَّق قبل ذلك.موعد البدء وفق ما نُشر عن قانون التأجيل؛ نصه الرسمي في الجريدة الرسمية قيد التحقق.ويظل نافذًا حتى ذلك الحين: قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجبا، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له موطنا مختارا أو رقم هاتف محمول أو بريدا إلكترونيا على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة ٧٢ من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.