المادة 517 من قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يجوز للنائب العام، أو من يفوضه، بناء على طلب الجهة الطالبة ووفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها، أن يأذن بدخول أشياء تعد حيازتها جريمة أو متحصلة من جريمة أو أداة في ارتكابها إلى داخل البلاد أو عبورها إلى خارجها، دون ضبطها، أو استبدالها كليا أو جزئيا، وذلك تحت رقابة السلطات المصرية المختصة، متى كان من شأن ذلك التعرف على وجهة تلك الأشياء أو ضبط الجناة، وما بحوزتهم.
ولا يجوز إصدار الإذن المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا كان من شأن تنفيذه الإضرار بالأمن أو سيادة الدولة أو النظام العام أو الآداب العامة أو يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.