المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد ٢٣٨/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٢٤١/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٢٤٢/ (الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، ٢٤٤/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٢٦٥، ٣٢١ مكررا، ٣٢٣، ٣٢٣ مكررا، ٣٢٣ مكررا "أولا"، ٣٢٤ مكررا، ٣٣٦، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٥٤، ٣٥٨، ٣٦٠، ٣٦١/ (الفقرتين الأولى والثانية)، ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٣، ٣٧٧/ (البند ٩)، ٣٧٨/ (البنود ٦، ٧، ٩)، ٣٧٩/ (البند ٤) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح قبل أو أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.