القانون رقم 174 لسنة 2025
المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية (2025)
صدر — يبدأ العمل به في 1 أكتوبر 2027لا يُطبَّق قبل ذلك.موعد البدء وفق ما نُشر عن قانون التأجيل؛ نصه الرسمي في الجريدة الرسمية قيد التحقق.ويظل نافذًا حتى ذلك الحين: قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
لا تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة الاستئنافية إلا إذا كان الاستئناف مقررا من النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية ولم يحضر الخصم أو وكيله جلسة المحاكمة رغم إعلانه بالاستئناف، وقدم الخصم عذرا تقبله المحكمة منعه من الحضور.
وفى جميع الأحوال لا تقبل المعارضة الاستئنافية إذا أعلن الخصم بورقة التكليف بالحضور وسلمت لشخصه، أو إذا حضر عند النداء على الدعوى وغادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر هو أو وكيله أيا من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى تاريخ صدور الحكم.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.