Article 401 of the Criminal Procedure Law (2025)
The text in force
The official text is in Arabic.
لا تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة الاستئنافية إلا إذا كان الاستئناف مقررا من النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية ولم يحضر الخصم أو وكيله جلسة المحاكمة رغم إعلانه بالاستئناف، وقدم الخصم عذرا تقبله المحكمة منعه من الحضور.
وفى جميع الأحوال لا تقبل المعارضة الاستئنافية إذا أعلن الخصم بورقة التكليف بالحضور وسلمت لشخصه، أو إذا حضر عند النداء على الدعوى وغادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر هو أو وكيله أيا من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى تاريخ صدور الحكم.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.