القانون رقم 174 لسنة 2025
المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية (2025)
صدر — يبدأ العمل به في 1 أكتوبر 2027لا يُطبَّق قبل ذلك.موعد البدء وفق ما نُشر عن قانون التأجيل؛ نصه الرسمي في الجريدة الرسمية قيد التحقق.ويظل نافذًا حتى ذلك الحين: قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر، أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرا مسببا بضبطه وإحضاره.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.