المادة 152 من قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرا بذلك، وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسا لسبب آخر، ولا يكون صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه.
ويجب أن يكون الأمر مكتوبا، وأن يشتمل على الأسباب التي بني عليها.
ويبين بالأمر اسم المتهم، ولقبه، وسنه، ومحل ميلاده، وسكنه، ومهنته، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبيا، والواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني.
ويعلن الأمر للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أيهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة دون ذكر أسمائهم في آخر موطن كان لمورثهم.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.