القانون رقم 174 لسنة 2025
المادة 393 من قانون الإجراءات الجنائية (2025)
صدر — يبدأ العمل به في 1 أكتوبر 2027لا يُطبَّق قبل ذلك.موعد البدء وفق ما نُشر عن قانون التأجيل؛ نصه الرسمي في الجريدة الرسمية قيد التحقق.ويظل نافذًا حتى ذلك الحين: قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم، ويقدم خلال عشرين يوما على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف في مواد الجنح.
وإذا كان المتهم محبوسا وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى مركز الإصلاح والتأهيل بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية، وينظر الاستئناف على وجه السرعة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.