المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وتكون المعارضة جائزة حتى تنقضي الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والمعتبرة حضورية بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة ٦٢ من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.