المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضى سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضى بمضى المدة الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١١٧، ١٢٦، ١٢٧،
١٦١ [رقم غير مقروء]، ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٢، ٣٠٩ [رقم غير مقروء]، ٣٠٩ [رقم غير مقروء] (أ) والجرائم المنصوص عليها فى الباب الأول والقسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.