Article 17 of the Criminal Procedure Law (2025)
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضى سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضى بمضى المدة الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١١٧، ١٢٦، ١٢٧،
١٦١ [رقم غير مقروء]، ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٢، ٣٠٩ [رقم غير مقروء]، ٣٠٩ [رقم غير مقروء] (أ) والجرائم المنصوص عليها فى الباب الأول والقسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.