القانون رقم 174 لسنة 2025
المادة 281 من قانون الإجراءات الجنائية (2025)
صدر — يبدأ العمل به في 1 أكتوبر 2027لا يُطبَّق قبل ذلك.موعد البدء وفق ما نُشر عن قانون التأجيل؛ نصه الرسمي في الجريدة الرسمية قيد التحقق.ويظل نافذًا حتى ذلك الحين: قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الأخرى، جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وللمحكمة أن تصدر أمرا مسببا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره في نفس الجلسة، أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.