المادة 511 من قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
ترسل طلبات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية الواردة من الجهات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسي إلى وزارة العدل متضمنة ملخص الواقعة، ونوع وموضوع الطلب المترجم إلى اللغة العربية.
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات المؤيدة له.
وتتولى وزارة العدل التحقق من مدى توفر الشروط المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولها أن تتخذ أيا من الإجراءين الآتيين:
أولا: حفظ الطلب إذا تبين لها عدم توفر الشروط المشار إليها مع إخطار الجهة الطالبة بأسباب الحفظ عبر الطريق الدبلوماسي.
ثانيا: إحالة الطلبات المستوفاة للشروط المشار إليها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها طبقا لأحكام هذا الكتاب.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.