القانون رقم 174 لسنة 2025
المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية (2025)
صدر — يبدأ العمل به في 1 أكتوبر 2027لا يُطبَّق قبل ذلك.موعد البدء وفق ما نُشر عن قانون التأجيل؛ نصه الرسمي في الجريدة الرسمية قيد التحقق.ويظل نافذًا حتى ذلك الحين: قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فورا المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.
وإذا لم يأت المتهم بما ينفي التهمة عنه، يرسله مأمور الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.