القانون رقم 174 لسنة 2025
المادة 160 من قانون الإجراءات الجنائية (2025)
صدر — يبدأ العمل به في 1 أكتوبر 2027لا يُطبَّق قبل ذلك.موعد البدء وفق ما نُشر عن قانون التأجيل؛ نصه الرسمي في الجريدة الرسمية قيد التحقق.ويظل نافذًا حتى ذلك الحين: قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
مع مراعاة أحكام المادة ١٣٢ من هذا القانون، يفصل عضو النيابة العامة المختص في القرار أو الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو محكمة جنايات أول درجة في استمرار حبس المتهم احتياطيا أو الإفراج عنه أو في القبض عليه إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه، ما لم يكن قد أعلن بقرار أو أمر الإحالة، فإذا قبض عليه تعين عرضه خلال ثمان وأربعين ساعة على المحكمة المختصة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.