قانون مصري · إداري
قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء
قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012
القانون رقم 14 لسنة 2012نُشر في 19 يناير 2012يعمل به منذ 20 يناير 2012عدد المواد: 19
سارٍ
المصدر: tda.gov.eg (مصدر رسمي)مصدر هذا القانون: نسخة رسمية واحدة؛ لم تُطابَق بنسخة ثانية بعد
القوانين المعدِّلة
- القانون 172/2020 · نُشر في 16 أغسطس 2020، ويعمل به منذ 17 أغسطس 2020
- القانون 95/2015
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.