القانون رقم 14 لسنة 2012
المادة 13 من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء
سارٍ
النص الساري
تلتزم الجهات صاحبة الولاية على الأراضى بالمنطقة بعدم النص على شرط الالتجاء إلى التحكيم فى التعاقدات المبرمة على أى جزء من المساحات المخصصة لها بالمنطقة ولا تنفذ أحكام التحكيم فى المنازعات التى تنشأ بحق التملك أو الانتفاع أو تشغيل أو ممارسة النشاط أيا كانت صورته بالمنطقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.