القانون رقم 14 لسنة 2012
المادة 14 من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 95 لسنة 2015
فى غير مناطق التنمية والاستثمار التابعة للجهاز والمناطق الاستراتيجية والمتاخمة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع يلتزم المحافظون ووحدات الإدارة المحلية وكافة أجهزة الدولة بالمنطقة بأحكام هذا المرسوم بقانون فيما يتعلق بحق الملكية أو الانتفاع أو الاستخدام مع ضرورة الحصول على موافقات وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وفقا لما ورد بهذا المرسوم بقانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 95/2015
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.