القانون رقم 14 لسنة 2012
المادة 15 من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء
سارٍ
النص الساري
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مناطق التنمية والاستثمار التى يمكن تملكها أو تقرير حق الانتفاع بها داخل حدود المنطقة وطبيعة المجالات والأنشطة الاستثمارية التنموية التى يمكن إقامتها بالمنطقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.