المادة 12 من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 95 لسنة 2015، القانون رقم 172 لسنة 2020
فيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة يحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أى جزء من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون .
ويزال وضع اليد أو التعدى بالطريق الإدارى بقرار من مجلس الإدارة ، ويتحمل واضع اليد أو المتعدى نكاليف إزالة الأعمال .ويحق لواضع اليد قبل العمل بهذا المرسوم بقانون تملك الأراضى التى قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها واستزراعها بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وذلك وفقا للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 17 أغسطس 2020 · بالقانون 172/2020
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 95/2015
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.