القانون رقم 14 لسنة 2012
المادة 11 من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء
سارٍ
النص الساري
تنشأ بالجهاز لجنة لتسوية المنازعات تختص بتسوية كافة المنازعات والخلافات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون أو كل ما يتعلق به . ويعرض عليها النزاع قبل عرضه على جهات القضاء لتسويته وإصدار توصية بشأنه .
ولا يخل ذلك دون حق الأطراف المتنازعة فى اللجوء بعد ذلك إلى القضاء المختص .
ويصدر وزير العدل قرارا بتنظيم عمل اللجنة وتشكيلها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.