القانون رقم 14 لسنة 2012
المادة 10 من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 95 لسنة 2015
يكون الجهاز هو المسئول عن الإشراف والرقابة والمتابعة على أى مساعدات أو منح أو تبرعات أجنبية نقدية كانت أو عينية يتم رصدها من أى منظمات أو مؤسسات أو جمعيات أو أفراد لصالح أى مشروعات بالمنطقة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 95/2015
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.