المادة 9 من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 95 لسنة 2015
تتكون موارد الجهاز من :
١ - الاعتمادات التى تدرجها الدولة بموازنتها لحساب الجهاز .
٢ - نسبة ( ٠٫٥ ٪ حتى ١ ٪ طبقا لنوع وطبيعة النشاط) من حصيلة إيرادات جهات الولاية على أراضى الدولة نتيجة التصرف فى أى مساحات مخصصة لها داخل المنطقة .
٣ - عائد استثمار أموال الجهاز وأرباحه بعد موافقة مجلس الإدارة .
٤ - حصيلة نشاط الجهاز ومقابل التراخيص والتصاريح التى يصدرها والخدمات التى يقدمها وفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون .
٥ - الهبات والمعونات والمنح التى يقبلها مجلس الإدارة .
٦ - أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة .
وتعتبر أموال الجهاز أموالا عامة وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وتتمتع ممتلكاته وأمواله بالحماية القانونية المقررة لأموال الدولة العامة .
ويكون للجهاز موازنة مستقلة يتبع فى وضعها وفى إعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية وتسرى عليها فى هذا الشأن أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة .
وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها .
ويكون للجهاز حساب لدى البنك المركزى المصرى وتودع أموال الجهاز فى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى أخرى ويتم الصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الجهاز أو من يفوضه فى ذلك .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 95/2015
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.