Article 9 of the Integrated Development of Sinai Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 95 of 2015
تتكون موارد الجهاز من :
١ - الاعتمادات التى تدرجها الدولة بموازنتها لحساب الجهاز .
٢ - نسبة ( ٠٫٥ ٪ حتى ١ ٪ طبقا لنوع وطبيعة النشاط) من حصيلة إيرادات جهات الولاية على أراضى الدولة نتيجة التصرف فى أى مساحات مخصصة لها داخل المنطقة .
٣ - عائد استثمار أموال الجهاز وأرباحه بعد موافقة مجلس الإدارة .
٤ - حصيلة نشاط الجهاز ومقابل التراخيص والتصاريح التى يصدرها والخدمات التى يقدمها وفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون .
٥ - الهبات والمعونات والمنح التى يقبلها مجلس الإدارة .
٦ - أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة .
وتعتبر أموال الجهاز أموالا عامة وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وتتمتع ممتلكاته وأمواله بالحماية القانونية المقررة لأموال الدولة العامة .
ويكون للجهاز موازنة مستقلة يتبع فى وضعها وفى إعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية وتسرى عليها فى هذا الشأن أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة .
وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها .
ويكون للجهاز حساب لدى البنك المركزى المصرى وتودع أموال الجهاز فى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى أخرى ويتم الصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الجهاز أو من يفوضه فى ذلك .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 95/2015
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.