Article 8 of the Integrated Development of Sinai Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 95 of 2015
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها الجهاز وذلك فى إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة للدولة ومحددات ومتطلبات الأمن القومى والدفاع عن الدولة والمعايير البيئية ويختص بما يلى :
١ - دراسة ووضع السياسات والتوجهات والخطط العامة اللازمة لتطوير وتنمية المنطقة وذلك من خلال وضع تطبيق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتنمية المنطقة ويحدد أولويات المخطط الاستراتيجى للتنمية بها وتوجهات سياسات التنمية المستدامة والمتكاملة للمنطقة ويضع آليات تنفيذها ويتابع عمليات التنفيذ .
٢ - اقتراح أى مشروعات تنموية أو استثمارية بالمنطقة وتحديد أولويات التنفيذ فى إطار السياسة العامة للدولة .
٣ - متابعة تنفيذ خطة استخدامات الأراضى بالمنطقة (زراعى ، عمرانى ، سياحى ، صناعى ، تعدين ، بترول ، بيئة .. إلخ) بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضى وطبقا للقوانين والقرارات المتعلقة بهذا الشأن .
٤ - دراسة أساليب التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة وتسعيرها وتنظيم حمايتها ونماذج عقودها بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية عليها .
٥ - التنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بشأن الأراضى غير المحدد استخدام لها بالمنطقة ومقترحات تخصيصها والمشروعات التى يمكن تنفيذها عليها وتنظيم حمايتها طبقا للقوانين والقرارات المتعلقة بهذا الشأن .
٦ - التصريح بإنشاء تجمعات اقتصادية أو صناعية أو تجارية أو سياحية أو زراعية أو غيرها من تجمعات التنمية والتعمير بالمنطقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية .
٧ - تنظيم وتنسيق أداء أنشطة وأعمال وخدمات الأجهزة والهيئات الحكومية المعنية بتنمية المنطقة والموافقة على إصدار ما يلزم من المشروعات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بجميع الأنشطة الاستثمارية والتنموية بالمنطقة وتحديد مقابلها وكذا تحديد أولويات تخصيص الموارد المالية والاعتمادات وتوفير مصادر التمويل اللازمة وفقا لمتطلبات التنمية الاستثمارية بالمنطقة بالتنسيق مع كافة الأجهزة والهيئات الحكومية .
٨ - إصدار القرارات اللازمة لإيقاف النشاط الاستثمارى أو التنموى أيا كانت صورته أو إلغاء أو سحب حق الانتفاع فى حالة مخالفة ذوى الشأن أحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية .
٩ - اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة للتنمية داخل المنطقة ، كما يكون له إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات الرامية لذلك مع الحفاظ على قواعد النظام العام والأمن القومى والمصالح العليا للدولة مع مراعاة ما تقرره وزارة الدفاع فى هذا الشأن من قواعد وشروط تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة .
١٠ - اتخاذ القرارات اللازمة بغرض الاستفادة من موارد وأموال الجهاز عن طريق استثمارها فى الأنشطة التى يوافق عليها مجلس الإدارة .
١١ - تجميع كل الدراسات التى أجريت على سيناء وتقييمها وتحديد الدراسات التى لم تستكمل واستكمالها وإجراء دراسات جديدة بالتعاون مع الجامعات والمكاتب الاستشارية المتخصصة والجهات المعنية وتوظيف نتائج الدراسات التى تمت عن سيناء فى توجيه عملية التخطيط بما يضمن التوظيف الفعال بنتائج البحث العلمى .
١٢- تقديم الخدمات الاستشارية والعلمية والبحثية عن طريق الخبراء المتفرغين فى الجهاز وتعويضهم بالعائد المناسب وعمل دراسات الجدوى بين المستثمرين فى الداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة .
١٣- متابعة تنفيذ المشروعات الكبرى لتنمية سيناء وتقييم الأداء وعرض النتائج على اللجنة الوزارية لتنمية سيناء وعرض المعوقات والحلول المقترحة .
١٤- وضع الضوابط والنظم الاقتصادية واقتراح التشريعات التى تسهم فى تنمية المنطقة .
١٥- إجراء الدراسات الاجتماعية اللازمة لسياسة ترشيد الجذب السكانى والتوطين والتأقلم تحت ظروف المجتمع البدوى والبيئة الصحراوية .
١٦- إجراء التنسيقات اللازمة مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لترويج وعرض مشروعات التنمية والاستثمار المختلفة على المستثمرين ورجال الأعمال .
ويصدر المجلس اللوائح التنظيمية واللوائح الداخلية ونظم العمل والقرارات المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية روضع الهيكل التنظيمى للجهاز .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 95/2015
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.