القانون رقم 14 لسنة 2012
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء
سارٍ
النص الساري
تسرى أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية على سائر الأنشطة والمشروعات التى ما زالت تحت التأسيس ، وعلى الجهات المختصة بالدولة وذوى الشأن توفيق الأوضاع القانونية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية .
أما بالنسبة للأنشطة والمشروعات القائمة فيسرى عليها القانون الذى أنشئت فى ظله حتى انتهاء مدتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.