القانون رقم 14 لسنة 2012
المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يعمل بأحكام المرسوم بقانون المرافق فى شأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء[غير مقروء] ،
وتطبق أحكام القوانين الأخرى فيما لم يرد به نص فى هذا المرسوم بقانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.