القانون رقم 14 لسنة 2012
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء
سارٍ
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 172 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
يصدر وزير الدفاع اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون المرفق بعد موافقة مجلس الوزراء عليها وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 20 يناير 2012 إلى 17 أغسطس 2020
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون المرفق بعد موافقة مجلس الوزراء عليها وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.