القانون رقم 14 لسنة 2012
المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر بالقاهرة فى ٢٥ صفر سنة ١٤٣٣ ه
( الموافق ١٩ يناير سنة ٢٠١٢ م ) .
المشير / حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون
بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.