المادة 1 من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء
النص الساري
فى تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين قرين كل منها :
١ - شبه جزيرة سيناء :
هى كامل محافظتى شمال وجنوب سيناء ، والمناطق الواقعة داخل الحدود الإدارية لمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد .
٢ - المنطقة :
منطقة شبه جزيرة سيناء والجزر الداخلة فى مناطق مياهها الإقليمية ومنطقة الامتداد القارى والمنطقة الاقتصادية الخاصة ، والمناطق المتاخمة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع .
٣ - الجهاز :
الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء .
٤ - مجلس الإدارة :
مجلس إدارة الجهاز .
٥ - مناطق التنمية المحدودة :
هى المناطق التى تقام فيها المشروعات الصغيرة وغيرها من مشروعات خدمة المجتمع والبيئة .
٦ - مناطق التنمية الاستثمارية :
هى مناطق المشروعات الاستثمارية المختلفة مثل السياحية ، العمرانية ، الزراعية ، الصناعية ، التعدينية ، التجارية وغيرها من المشروعات الاستثمارية الأخرى .
٧ - مناطق التنمية الشاملة (المتكاملة) :
هى المناطق التى تقام فيها المشروعات القومية كمحاور للتنمية بوجه عام للنهوض والارتقاء بمستوى أهالى سيناء المعيشية فى مختلف المجالات ، ومنها : (ميناء شرق التفريعة ، المدينة المليونية بشرق بورسعيد والمنطقة الصناعية ، مشروع ٤٠٠ ألف فدان على ترعة السلام ، وادى التكنولوجيا - ساحل خليج السويس ، وغيرها من المشروعات القومية الأخرى) .
٨ - جهات الولاية :
هى جهات الدولة المخصص لها مساحات داخل شبه جزيرة سيناء ، وتعنى بتنميتها والتصرف فيها وإدارتها واستغلالها فى جميع الأنشطة والاستخدامات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.