انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 14 لسنة 2012

المادة 7 من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 172 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 17 أغسطس 2020 إلى 17 أغسطس 2020 · بالقانون 172/2020
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 95/2015
من 20 يناير 2012 إلى 17 أغسطس 2020المصدر: tda.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.