القانون رقم 14 لسنة 2012
المادة 6 من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 95 لسنة 2015
لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بما يكون لجهات الولاية على أراضى الدولة من أى مساحات فى خطط كل منها تقع داخل المنطقة والتى لها وحدها حق إدارتها واستغلالها والتصرف فيها بالتنسيق مع الجهاز وفى إطار المخططات التنموية التى يضعها الجهاز للمنطقة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 95/2015
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.