القانون رقم 14 لسنة 2012
المادة 5 من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء
سارٍ
النص الساري
يجب فى جميع الأحوال أن يكون نشاط الاستثمار أو التنمية أو الانتفاع أيا كان صورته بأراض وعقارات متفقا ومتناسبا مع طبيعة المنطقة وفى المجالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون على أن لا يكون مخالفا لقواعد النظام العام والأمن القومى أو المصالح العليا للدولة ويتعين أخذ رأى وزارة الدفاع ومراعاة ما تقرره فى هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.