المادة 4 من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 95 لسنة 2015
يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المصريين بالمنطقة شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن ( ٥٥ ٪ ) وتلتزم هذه الشركات بالحصول على ترخيص من الجهاز بعد سداد مقابله قبل ممارسة النشاط ، ولا ينفذ فى مواجهة الكافة أى تغيير فى أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسى أو شكل الشركات أو إقامة أفرع جديدة للشركات فى سيناء إلا بعد موافقة مجلس الإدارة والحصول على موافقات الجهات المعنية (وزارة الدفاع - وزارة الداخلية - المخابرات العامة - الهيئة العامة للاستثمار - هيئة سوق المال - الهيئة العامة للرقابة المالية ) .
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز - بعد الحصول على موافقات أجهزة الدولة المعنية وكذا موافقة مجلس الإدارة - للشركات المشار إليها ما يلى :
قيد الشركات للتداول فى بورصة الأوراق المالية داخل أو خارج مصر .
طرح الأوراق المالية الخاصة بها للاكتتاب العام أو الخاص .
ويجب الحصول على موافقة كتابية من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك قبل تنفيذ عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية المشار إليها إذا ترتب على هذه العمليات زيادة نسبة المساهمة على ( ١٠ ٪ ) من رأس مال هذه الشركات .
وفى جميع الأحوال لا تزيد نسبة الأوراق المالية ورأس المال أو الأسهم للشركات والمنشآت والمشروعات لغير المصريين عن نسبة ( ٤٥ ٪ ) .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 95/2015
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.