قانون مصري · أحوال شخصية
قانون المواريث
قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943
القانون رقم 77 لسنة 1943عدد المواد: 49
سارٍ
المصدر: مصدر هذا القانون: نسخة واحدة من مصدر غير موثَّق؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
القوانين المعدِّلة
- القانون 219/2017 · نُشر في 30 ديسمبر 2017، ويعمل به منذ 31 ديسمبر 2017
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.