القانون رقم 77 لسنة 1943
المادة 9 من قانون المواريث
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة حكم المادة 12 للأب فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل والجد الصحيح هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وله فرض السدس على الوجه المبين في الفقرة السابقة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.