القانون رقم 77 لسنة 1943
المادة 8 من قانون المواريث
سارٍ
النص الساري
الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم :
الأب
الجد الصحيح وإن علا
الأخ لأم
الأخت لأم
الزوج
الزوجة
البنات
بنات الابن وإن نزل
الأخوات لأب
وأم الأخوات لأب
الأم
الجدة الصحيحة وإن علت.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.