القانون رقم 77 لسنة 1943
المادة 7 من قانون المواريث
سارٍ
النص الساري
أسباب الإرث الزوجية والقرابة والعصوبة السببية ويكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما معا أو بالرحم مع مراعاة قواعد الحجب والرد. فإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معا مع مراعاة أحكام المادتين 14 , 27 .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.