القانون رقم 77 لسنة 1943
المادة 4 من قانون المواريث
سارٍ
النص الساري
يؤدي من التركة بحسب الترتيب الآتي :
أولا : ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن.
ثانيا : ديون الميت.
ثالثا : ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقي بعد ذلك على الورثة , فإذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي :
أولا : استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.
ثانيا : ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.