القانون رقم 77 لسنة 1943
المادة 33 من قانون المواريث
سارٍ
النص الساري
الصنف الثاني من ذوي الأرحام : أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة فإن استووا في الدرجة قدم من كان يدلي بصاحب فرض.
وإن استووا في الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض فإن اتحدوا في حيز القرابة اشتركوا في الإرث وإن اختلفوا في الحيز فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.