انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 77 لسنة 1943

المادة 32 من قانون المواريث

سارٍ

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.