القانون رقم 77 لسنة 1943
المادة 38 من قانون المواريث
سارٍ
النص الساري
في إرث ذوي الأرحام يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.